وقد بين صلى الله عليه وسلم أن المقتول وإن كان قد وقع عليه القتل؛ إلا أن له نصيباً من العقوبة في النار، وذلك أنه لو لم يقتله صاحبه لقتله هو، فاشتركا في العقوبة لكون نيتهما في ارتكاب ذلك الذنب العظيم واحد.
ولم يستفسر الصحابي الجليل أبي بكرة عن القاتل؛ لأن عقوبته معلومة مسبقاً، فلم يغب عن باله النصوص الشرعية التي عظمت حرمة قتل النفس بغير حق، كقوله تعالى: ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما).
وغني عن البيان بأن هذا الوعيد لا يشمل قتال من أذن الشرع في قتاله كقتال الخوارج وقتال أهل البغي، لأن في قتالهم مصلحة أعظم من مفسدة ترك قتالهم، وقد رتب الشرع الأجر الكبير لمن قاتلهم، وسعى في إخماد فتنتهم.